الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٥ - باب من له التّزويج بغير وليّ و توكيلها الزّوج في العقد
باب من له التزويج بغير ولي و توكيلها الزوج في العقد
[١]
٢١٤٦٩- ١ (الكافي ٥: ٣٩١) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن [١] (الفقيه ٣: ٣٩٧ رقم ٤٣٩٧) الفضيل بن يسار و محمد و زرارة و العجلي، عن أبي جعفر ع قال" المرأة التي قد ملكت نفسها [٢] غير السفيهة و لا المولى عليها إن تزوجها بغير ولي جائز.
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٧٧ رقم ١٥٢٥ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها» قد ملكت نفسها أي ليس لها أب لأنّ المرأة البكر التي لها أب كأنّها مملوكة لأبيه و قد مرّ القرينة على هذا المعنى في الحواشي السابقة و غير السفيهة و لا المولى عليها، أي التي لا يحجر عليها في الأموال بأن تكون بالغة رشيدة، فانّ نكاحها بغير ولي جائز يشير بذلك الى خلاف أكثر العامّة، فإنّ الشافعي و مالكا و أتباعهما يشترطون الولاية في النّكاح للنّساء مطلقا البكر و الثيّب و المولى عليها في الأموال و غيرها، و في منهاج النودي و هو من مشاهير كتب الشافعيّة لا تزوّج امرأة نفسها بإذن و لا غيرها بوكالة و لا تقبل نكاحا لأحد و الوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل لا الحدّ، و قال شارحه يوجب مهر-