الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٨ - باب حدّ الرّضاع الذي يحرم
[١٨]
٢١١٤٩- ١٨ (الكافي ٥: ٤٤٤) الثلاثة، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي ع قال: قلت له: إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و أرضعت أختها، قال: فقال" كم"، قال: قلت: شيئا يسيرا، قال" بارك اللَّه لك".
[١٩]
٢١١٥٠- ١٩ (التهذيب ٧: ٣١٦ رقم ١٣٠٨) محمد بن أحمد، عن الصهباني، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن ع أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب ع" قليله و كثيره حرام" [١].
[٢٠]
٢١١٥١- ٢٠ (التهذيب ٧: ٣١٧ رقم ١٣٠٩) عنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ع، عن علي ع أنه قال" الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا".
بيان
هذان الخبران محمولان على التقية لموافقتها مذهب بعض العامة، و في التهذيبين تأويل آخر لهما بعيد جدا.
[٢١]
٢١١٥٢- ٢١ (التهذيب ٧: ٣١٥ رقم ١٣٠٥) ابن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن
[١] . قوله «كثيره و قليله حرام» هذا مذهب مالك و أبي حنيفة و أفتى به ابن الجنيد من أصحابنا و هو موافق لا طلاق القرآن و الأخبار العامّة و لكن المشهور أولى بأن يتّبع.
«ش».