الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٧ - باب حدّ الرّضاع الذي يحرم
محرمة لفقدها الشروط الثلاثة المذكورة جميعا التي يكفي فقد كل منها في ذلك.
[١٦]
٢١١٤٧- ١٦ (الكافي ٥: ٤٤٥) الثلاثة (التهذيب ٧: ٣١٦ رقم ١٣٠٦) علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتملى و يتضلع و ينتهي نفسه".
بيان
" يتضلع" يمتلئ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه، هذا الحديث و ما يليه تفسير لكل رضعة رضعة من الرضعات التي مجموعها معا محرمة منبتة للحم لا أن ذلك وحده كاف في التحريم و الإنبات، و هكذا يستفاد من ظاهر الإستبصار، و في التهذيب جعله تفسيرا آخر لما ينبت اللحم على حدة قسيما للخمس عشرة رضعة و اليوم و الليلة، و قال: أيا من هذه الثلاث حصل العلم به عرف به التحريم و ليس بشيء.
[١٧]
٢١١٤٨- ١٧ (التهذيب ٧: ٣١٦ رقم ١٣٠٧) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن علي بن إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن ظريف، [١] عن ثعلبة، عن أبان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال" إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرم".
[١] . هكذا في الأصل، و لكن في التهذيب أبو الحسن بن ظريف.