الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٢ - باب الحرّ يتزوّج الأمة
الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة أو [١] أمة" [٢].
[١١]
٢٠٩٦٥- ١١ (الكافي ٥: ٣٦٠) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة و هو يقدر على الحرة، و لا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة، و لا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة، فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان و للأمة يوم".
[١٢]
٢٠٩٦٦- ١٢ (التهذيب ٧: ٣٣٤ رقم ١٣٧١) التيملي، عن ابن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يتزوج المملوكة، قال" إذا اضطر إليها فلا بأس".
[١٣]
٢٠٩٦٧- ١٣ (التهذيب ٧: ٤٢١ ذيل رقم ١٦٨٦) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع مثله.
[١٤]
٢٠٩٦٨- ١٤ (التهذيب ٧: ٣٤٤ رقم ١٤١٠ و ص ٤١٩ رقم (١٦٧٩) عنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل قال: قال أبو عبد اللَّه ع" يتزوج الحرة على الأمة و لا يتزوج الأمة على الحرة، و لا النصرانية و لا اليهودية [على المسلمة] [٣] فمن فعل ذلك فنكاحه باطل".
[١] . في الكافي: و لا أمة بدل أو أمة.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٩ رقم ١٢٥٠ بهذا السند أيضا.
[٣] . أثبتناه في التهذيب.