الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠ - باب الحرّ يتزوّج الأمة
و أمة، فللحرة يومان و للأمة يوم، و لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها".
[٤]
٢٠٩٥٨- ٤ (الفقيه ٣: ٤٢٥ رقم ٤٤٧٧) محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع" إنه قضى أمير المؤمنين ع أن ينكح الحرة على الأمة، و لا ينكح الأمة على الحرة، و من تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما قسم للأمة من ماله و نفسه، و للأمة الثلث من ماله و نفسه".
[٥]
٢٠٩٥٩- ٥ (الفقيه ٣: ٤٢٨ رقم ٤٤٨٣) قال أبو جعفر ع" تزوج الأمة على الأمة، و لا تتزوج الأمة على الحرة، و تزوج الحرة على الأمة، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة ثلثان و للأمة الثلث، و ليلتان و ليلة".
[٦]
٢٠٩٦٠- ٦ (الكافي ٥: ٣٥٩) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب ٧: ٣٤٥ رقم ١٤١٢) السراد، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تزوج امرأة حرة و له امرأة أمة، و لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة،" قال" إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها"، قال: قلت له: فإن لم ترض [بذلك و ذهبت إلى أهلها أ له عليها سبيل إذا لم ترض] [١] بالمقام قال" لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم"، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها قال" نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة
[١] . ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي و التهذيب.