الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٨ - باب المهر و السّنّة فيه
(الكافي) في متعة أو تزويج غير متعة".
[٣]
٢١٥١٣- ٣ (الكافي ٥: ٣٧٨) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر ع قال" الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير، فهذا الصداق" [١].
[٤]
٢١٥١٤- ٤ (الكافي ٥: ٣٧٩) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن المهر، فقال" هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم" [٢].
[٥]
٢١٥١٥- ٥ (الكافي ٥: ٣٧٨) الثلاثة، عن جميل بن دراج (التهذيب ٧: ٣٥٤ رقم ١٤٤٠) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللَّه ع مثله، و زاد في التهذيب و قال: الأوقية أربعون درهما و النش عشرون درهما.
[٦]
٢١٥١٦- ٦ (الكافي ٥: ٣٧٥) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن حماد ابن عثمان و جميل بن دراج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كان صداق النبي ص اثنتي عشرة أوقية و نشا، و الأوقية أربعون درهما، و النش عشرون درهما، و هو نصف الأوقية".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥٤ رقم ١٤٤٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥٤ رقم ١٤٤٣ بهذا السند أيضا.