الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩١ - باب باب تحليل المطلّقة لزوجها
قد تزوجت زوجا غيرك و حللت لك نفسي، أ يصدقها و يراجعها، و كيف يصنع قال" إذا كانت المرأة ثقة، صدقت في قولها".
[١١]
٢١٢٤٧- ١١ (الكافي ٥: ٤٢٦) الخمسة (التهذيب ٨: ٣١ رقم ٩٣) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول قال" هي عنده على تطليقتين باقيتين".
[١٢]
٢١٢٤٨- ١٢ (الكافي ٥: ٤٢٦) محمد، عن أحمد، عن ابن مهزيار قال:
كتب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن ع: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة، فتزوج زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت فوقع بخطه" صدقوا".
و روى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات و أن تلك التي طلقها ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع بخطه" لا".
- خائنا بترك الطّلاق علمت أنّها غير قاصدة للنّكاح الدّائم و لا ينافي أن تكون عالمة بأنّه يطلّقها يقينا، و لكن إن فرض فرضا محالا إنّه لا يطلّقها تكون راضية به و يصحّ التحليل حينئذ. «ش».