الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٨ - باب إثبات المتعة و ثوابها
[٦]
٢١٣٣٠- ٦ (الكافي ٥: ٤٤٩) الثلاثة، عن ابن رباط، عن حريز، عن البصري قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد اللَّه ع عن المتعة فقال" عن أي المتعتين تسأل"، قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء، أ حق هي فقال" سبحان اللَّه أ ما تقرأ كتاب اللَّهفَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [١]"، فقال أبو حنيفة: و اللَّه لكأنها آية لم أقرأها قط.
[٧]
٢١٣٣١- ٧ (الكافي ٥: ٤٥٠) علي رفعه قال: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق، فقال له: يا با جعفر ما تقول في المتعة، أ تزعم أنها حلال قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك [أن] يستمتعن و يكتسبن عليك، فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها و إن كانت حلالا و للناس إقدار و مراتب يرفعون أقدارهم و لكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أ تزعم أنه حلال قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك"، فقال أبو حنيفة:
واحدة بواحدة و سهمك أنفذ، ثم قال: يا با جعفر إن الآية التي في (سأل سائل) تنطق بتحريم المتعة و الرواية عن النبي ص قد جاءت بنسخها.
فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل [٢] مكية و آية المتعة
[١] . النّساء/ ٢٤.
[٢] . قوله «إنّ سورة سأل سائل مكّيّة ...» استدلال بالخبر المتواتر و العقل و ما يتوهّم الناشئ انّ ما روي في كون السور مدنيّة أو مكّيّة منقولة من طرق العامّة و لا عبرة بها، و كذلك سائر ما يتعلّق بالقرآن منقول منهم بل قيل لا نعلم كون آيات القرآن-