الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٨ - باب سائر المحرّمات
[٤]
٢١٢١٦- ٤ (التهذيب ٧: ٤٧١ رقم ١٨٨٧) الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة [١] قال: سألت أبا جعفر ع عن محرم تزوج امرأة في عدتها، قال" يفرق بينهما و لا تحل له أبدا".
[٥]
٢١٢١٧- ٥ (الفقيه ٣: ٤١٠ رقم ٤٤٣٣) السراد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم يتزوج قال" لا، و لا يزوج المحرم المحل".
[٦]
٢١٢١٨- ٦ (الفقيه ٣: ٤١٠ رقم ٤٤٣٤) و في خبر آخر" إن زوج أو تزوج فنكاحه باطل".
[٧]
٢١٢١٩- ٧ (التهذيب ٥: ٣٢٩ رقم ١١٣٢) موسى بن القاسم، عن العباس، عن ابن بكير، عن أديم بن الحر الخزاعي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان أبدا، و التي تتزوج و لها زوج يفرق بينهما و لا يتعاودان أبدا".
بيان
قد مضى أخبار تزويج المحرم في كتاب الحج، فلا وجه لإعادتها، و فيها ما يدل على جواز معاودة تزويجها بعد الإحلال.
[١] . الحكم هذا هو أبو محمّد الحكم بن عتيبة (عيينة- خ ل) الكندي الكوفيّ، زيدي بتري مذموم.