الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٨
و زاد و قال في قول اللَّه عز و جل أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ [١] قال" هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري، فإذا عفا فقد جاز" [٢].
[٤]
٢١٥٦٥- ٤ (الكافي ٦: ١٠٦) صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير و علي، عن أبيه و العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة (الفقيه ٣: ٥٠٦ رقم ٤٧٧٨) الحلبي و أبو بصير و سماعة، عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جلوَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ [٣]، قال" هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز".
بيان
في الفقيه: و يتجر مكان فتجيز.
[٥]
٢١٥٦٦- ٥ (الفقيه ٣: ٥٠٧ رقم ٤٧٧٩) و في خبر آخر" يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله".
[٦]
٢١٥٦٧- ٦ (التهذيب ٧: ٣٩٣ رقم ١٥٧٣) ابن عيسى، عن البرقي أو
[١] . البقرة/ ٢٣٧.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٤٢ رقم ٤٩٣ بهذا السند أيضا.
[٣] . البقرة/ ٢٣٧.