الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢ - باب نكاح الزّاني و الزّانية
[٦]
٢٠٩٢١- ٦ (التهذيب ٧: ٣٢٧ رقم ١٣٤٧) ابن عيسى، عن عثمان، عن (الفقيه ٣: ٤٠٥ رقم ٤٤١٦) أبي المغراء، عن الحلبي قال:
قال أبو عبد اللَّه ع" لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى، و لا يزوج الرجل المعلن بالزنى إلا أن يعرف منهما التوبة".
[٧]
٢٠٩٢٢- ٧ (التهذيب ٧: ٣٣١ رقم ١٣٦٣) علي بن الحسن، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة، فسأل عنها فإذا الثناء [١] عليها يثغي [٢] في الفجور، فقال" لا بأس بأن يتزوجها و يحصنها".
بيان
ينبغي حملها على غير المشهورة كما يؤيده السؤال، و في الاستبصار حمل تارة على صحة العقد و إن فعل محرما و أخرى على ما إذا تابت و لا يخفى بعدهما.
[٨]
٢٠٩٢٣- ٨ (التهذيب ٧: ٣٣١ رقم ١٣٦٢) ابن محبوب، عن أحمد، عن السراد، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد ع قال" لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء".
[١] . في بعض النسخ: النثا عليها بتقديم النون على الثاء المثلّثة، و هو مقصورا مثل الثّناء، إلّا أنّه في الخير و الشرّ جميعا، و الثّناء بتقديم المثلّثة محدودا في الخير خاصّة، تقول ثنوت الخير ثنوا إذا أظهرته، و تثانوا الشيء إذا تذاكروه. «عهد».
[٢] . هكذا في الأصل، و لكن في التهذيب و الاستبصار: شيء في الفجور.