الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١ - باب نكاح الزّاني و الزّانية
مشهورين بالزنى فنهى اللَّه عز و جل عن أولئك الرجال و النساء، و الناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته".
[٤]
٢٠٩١٩- ٤ (الكافي ٥: ٣٥٥) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال" إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها" [١].
بيان
يعني أن الصداق ثابت لها باستحلال فرجها، و لكن إن شاء أن يخلي سبيلها أخذ غرامة ممن تولى نكاحها، و إن شاء أن يمسكها أمسكها و لا غرامة.
[٥]
٢٠٩٢٠- ٥ (الكافي ٥: ٣٥٥) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد اللَّه ع في قوله تعالىالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [٢]، قال" إنما ذلك في الجهر" ثم قال" لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث يشاء".
- تخطئتهم و تجهيلهم، فإنّ هذا من دأب الاخباريّين و يجب التأمّل حتّى يعرف إنّ هؤلاء الأعاظم لا ينسبون الى الغفلة و عدم المبالاة، و اللّه أعلم. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٠٦ رقم ١٦٢٦ بهذا السند أيضا.
[٢] . النور/ ٣.