الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٥ - باب حدّ الرّضاع الذي يحرم
الحسن ع عن الرضاع ما يحرم منه فقال" سأل رجل عنه أبي ع فقال: واحدة ليس بها بأس و ثنتان"، حتى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة فقال" هكذا قال له"، و سأله آخر عنه فانتهى به إلى سبع، و قال" ما أكثر ما أسأل عن الرضاع!"، فقلت: جعلت فداك، أخبرني عن قولك في هذا أنت عندك فيه حد أكثر من هذا فقال:" قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي"، قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه، و لكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت، فقال" هكذا قال أبي"، قلت: فأرضعت أمي جارية بلبني قال" هي أختك من الرضاعة"، قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه، قال" و الفحل واحد"، قلت: نعم هو أخي لأبي و أمي، قال" اللبن للفحل، صار أبوك أباها و أمك أمها".
[١١]
٢١١٤٢- ١١ (التهذيب ٧: ٣١٣ رقم ١٢٩٨) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت: ما يحرم من الرضاع قال" ما أنبت اللحم و شد العظم"، قلت: فيحرم عشر رضعات قال" لا، لأنه لا ينبت اللحم و لا يشد العظم عشر رضعات".
[١٢]
٢١١٤٣- ١٢ (التهذيب ٧: ٣١٣ رقم ١٢٩٩) التيملي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سمعته يقول" عشر رضعات لا تحرمن شيئا".
[١٣]
٢١١٤٤- ١٣ (التهذيب ٧: ٣١٣ رقم ١٣٠٠) عنه، عن أخويه، عن