الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٣ - باب حدّ الرّضاع الذي يحرم
[٦]
٢١١٣٧- ٦ (الكافي ٥: ٤٣٩) علي، [عن أبيه] [١]، عن الاثنين، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم، فأما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات [٢] فلا بأس" [٣].
[٧]
٢١١٣٨- ٧ (التهذيب ٧: ٣١٤ رقم ١٣٠٣) محمد بن أحمد، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي بعد اللَّه ع مثله.
[٨]
٢١١٣٩- ٨ (الكافي ٥: ٤٣٩) الاثنان، عن الوشاء [٤] (التهذيب ٧: ٣١٤ رقم ١٣٠٢) التيملي، عن الوشاء، عن عبد اللَّه بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الغلام يرضع الرضعة و الرضعتين، فقال" لا يحرم" فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، فقال" إذا كانت متفرقة فلا".
[٩]
٢١١٤٠- ٩ (الكافي ٥: ٤٣٩) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن
[١] . أثبتناه من التهذيب.
[٢] . قوله «إذا كنّ متفرّقات فلا بأس» لا يدلّ على ثبوت البأس مع الاتّصال إذ يمكن أن يكون العشر مع التفرّق غير منبت يقينا و مع الاتّصال فيه احتمال الشدّ و لا يثبت إلّا مع اليقين. «ش».
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣١٣ رقم ١٢٩٧ بهذا السند أيضا.
[٤] . السند في الكافي هكذا: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبد اللّه بن سنان ... الخ، أي الاثنان عن التّيملي، فتدبّر.