الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٩ - باب وليّ العقد على الأبكار
[٨]
٢١٤٥١- ٨ (التهذيب ٧: ٣٨٠ رقم ١٥٣٦) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغراء، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، و إذا كانت قد تزوجت لم يتزوجها إلا برضى منها".
[٩]
٢١٤٥٢- ٩ (التهذيب ٧: ٣٩٣ رقم ١٥٧٦) محمد بن أحمد، عن موسى ابن جعفر البغدادي، عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، و إذا زوج ابنته جاز ذلك".
[١٠]
٢١٤٥٣- ١٠ (التهذيب ٧: ٣٧٩ رقم ١٥٣٤) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال:" استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ع في تزويج ابنته لابن أخيه فقال" افعل، و يكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا".
قال: و استشار خالد بن داود بن [١] موسى بن جعفر ع في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال" افعل و يكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا".
[١١]
٢١٤٥٤- ١١ (التهذيب ٧: ٣٨٠ رقم ١٥٣٥) ابن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلا بأمرها".
[١] . هكذا في الأصل، و لكن في التهذيب و ملاذ الأخبار ج ١٢ ص ٢٨١: فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام.