الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٨ - باب وليّ العقد على الأبكار
[٤]
٢١٤٤٧- ٤ (الكافي ٥: ٣٩٤) حميد، عن ابن سماعة، عن أخيه جعفر، عن أبان، عن البقباق، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها، و أما الثيب فإنها تستأذن، و إن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها".
[٥]
٢١٤٤٨- ٥ (الكافي ٥: ٣٩١) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها"، و قال" إذا كانت مالكة لأمرها [١] تزوجت متى شاءت"..
[٦]
٢١٤٤٩- ٦ (الكافي ٥: ٣٩٢) أحمد، عن السراد (التهذيب ٧: ٣٧٩ رقم ١٥٣٢) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" لا ينقض النكاح إلا الأب".
[٧]
٢١٤٥٠- ٧ (التهذيب ٧: ٣٧٩ رقم ١٥٣٣) التيملي، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ابن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.
[١] . قوله «إذا كانت مالكة لأمرها» أي ليس لها أب بقرينة المقابلة، و هذا لا يوافق مذهب أحد من العامّة إذ هم بين من لم يجوّز نكاح المرأة مطلقا و بين من جوّزه مطلقا، و لم يخصّص الولاية أحد بالأب على البكر. «ش».