الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٨ - باب الرّجل يطأ الجارية
" لا، هي كما قال اللَّه عز و جلوَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [١]".
[١١]
٢١٠٢٨- ١١ (التهذيب ٧: ٢٧٧ رقم ١١٧٨) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٢]
٢١٠٢٩- ١٢ (التهذيب ٧: ٢٧٩ رقم ١١٨٣) البزوفري، عن القمي، عن ابن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر ع في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها و ابنتها، قال" لا تحل له، الأم و البنت سواء".
[١٣]
٢١٠٣٠- ١٣ (التهذيب ٧: ٢٧٨ رقم ١١٨١) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن رزين بياع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر ع: رجل كانت له جارية فوطئها و باعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أ يطؤها قال" نعم، إنما حرم اللَّه هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس".
[١٤]
٢١٠٣١- ١٤ (التهذيب ٧: ٢٧٨ رقم ١١٨٢) ابن عيسى، عن البزنطي و علي بن الحكم و الوشاء، عن أبان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: تكون عندي الأمة فأطؤها ثم تموت أو تخرج عن ملكي فأصبت ابنتها، أ يحل لي أن أطأها قال" نعم لا بأس به، إنما حرم اللَّه ذلك من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس به".
[١] . النّساء/ ٢٣.