الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٦ - باب الرّجل يطأ الجارية
[٣]
٢١٠٢٠- ٣ (التهذيب ٧: ٢٧٨ رقم ١١٧٩) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن العلاء، عن محمد مثله إلى قوله حرام مضمرا.
[٤]
٢١٠٢١- ٤ (الفقيه ٣: ٤٥٢ رقم ٤٥٦٦) العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيها، فباعها فأعتقت و تزوجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول قال" هي عليه حرام".
[٥]
٢١٠٢٢- ٥ (الكافي ٥: ٤٣١) الثلاثة، عن جميل بن دراج (التهذيب ٧: ٢٧٦ رقم ١١٧١) الحسين، عن ابن أبي عمير و [١] علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ع في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها، قال" لا تحل له (الكافي) أبدا".
[٦]
٢١٠٢٣- ٦ (الكافي ٥: ٤٣٣) أحمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألت الرضا ع عن الرجل تكون له الجارية و لها ابنة [فيقع عليها] [٢] أ يصلح له أن يقع على ابنتها فقال" أ ينكح الرجل الصالح
[١] . في التهذيب المطبوع: عن عليّ بن حديد.
[٢] . أثبتناه من الكافي المطبوع.