الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٤ - باب سائر المحرّمات
واحدة عنهما جميعا".
[٢٠]
٢١٢٣٢- ٢٠ (التهذيب ٧: ٣٠٨ رقم ١٢٧٩) ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها، فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال" تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس للأخير أن يتزوجها أبدا".
[٢١]
٢١٢٣٣- ٢١ (التهذيب ٧: ٣٠٨ رقم ١٢٨٠) سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة تزوج في عدتها، قال" يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا".
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا لم يدخل بها فإنه إذا دخل بها وجبت عليها عدتان كما مر.
[٢٢]
٢١٢٣٤- ٢٢ (التهذيب ٨: ٢١٤ رقم ٧٦٤) التيملي، عن ابن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه، فلا بأس و لا تعتد من مائه، و إن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة".
بيان
سيأتي في هذا المعنى أخبار أخر في باب عدة الإماء إن شاء اللَّه.