الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٥ - باب الرّجل يزني بالمرأة فينكح ابنتها أو امّها أو اختها
أبي عمير، عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللَّه ع فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أ يحل له ابنتها قال" نعم إن الحرام لا يفسد الحلال".
[١٥]
٢١٠٤٧- ١٥ (التهذيب ٧: ٣٢٦ رقم ١٣٤٣) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللَّه ع فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أ يتزوجها قال" نعم و أمها و ابنتها".
[١٦]
٢١٠٤٨- ١٦ (التهذيب ٧: ٣٢٨ رقم ١٣٥١) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد اللَّه ع إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا، هل يحل له ابنتها قال" نعم إن الحرام لا يحرم الحلال".
[١٧]
٢١٠٤٩- ١٧ (التهذيب ٧: ٣٢٩ رقم ١٣٥٤) الحسين، عن عثمان و علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل فجر بامرأة، يتزوج ابنتها قال" نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال".
[١٨]
٢١٠٥٠- ١٨ (التهذيب ٧: ٣٢٩ رقم ١٣٥٥) ابن عيسى، عن معاوية ابن حكيم، عن ابن رباط، عمن رواه، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع رجل فجر بامرأة، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها قال" ما حرم حرام حلالا قط".