الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٥ - باب زنا أحد الزّوجين قبل الدّخول
(١٩٦٩) السراد، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال" يفرق بينهما، و تحد الحد و لا صداق لها".
[٤]
٢٠٩٢٨- ٤ (الكافي ٥: ٥٦٦) الأربعة (التهذيب ٧: ٤٧٣ رقم ١٨٩٧) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة (التهذيب ١٠: ٣٦ رقم ١٢٦) أحمد، عن البرقي، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه ٣: ٤١٦ رقم ٤٤٥٣ التهذيب ٧: ٤٩٠ رقم (١٩٦٨) السكوني، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه ع قال" قال أمير المؤمنين ع في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل:
يفرق بينهما، و لا صداق لها، إن الحدث كان من قبلها".
بيان
قال الصدوق طاب ثراه في كتاب علل الشرائع [١] بعد إيراد حديث طلحة:
و الذي أفتي به و أعتمد عليه في هذا الباب
ما حدثني به محمد بن الحسن رضي اللَّه عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه
[١] . ص ٥٠٢.