الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥١ - باب التمتّع بغير العفيفة و العارفة
وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [١]".
بيان
قوله" فشدد" من كلام الراوي يعني شدد الإمام ع في إنكار الولد لما استفرس من السائل ذلك قوله" أ تجحده" في الفقيه [٢] أ يجحد و كيف يجحد، و قوله إعظاما متعلق بقال أي قال ذلك على وجه الإعظام للإنكار و المؤمنة هي العارفة و المسلمة المتدينة المنقادة لما زعمته حقا، و في الفقيه إلا بمأمونة مكان إلا مؤمنة، و ليس فيه و لا في التهذيب أو مسلمة.
[٤]
٢١٣٥٣- ٤ (الكافي ٥: ٤٥٤) العدة، عن البرقي، عن [٣] (الفقيه ٣: ٤٥٩ رقم ٤٥٨٦) داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتعة فقال" نعم، إذا كانت عارفة"، قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة قال" فاعرض عليها، و قل لها، فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها، و إياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج".
قلت: و ما الكواشف قال" اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين"، قلت: فالدواعي قال" اللواتي يدعون إلى أنفسهن و قد عرفن بالفساد"، قلت: فالبغايا قال" المعروفات بالزنى"، قلت: فذوات الأزواج قال" المطلقات على غير السنة".
[١] . النّور/ ٣.
[٢] . في الفقيه المطبوع: يجحد، و كيف يجحد.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٥٢ رقم ١٠٨٨ بهذا السند أيضا. و فيه عن داود بن سرحان الحذّاء، و هو غير صحيح.