الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٣ - باب التمتّع بغير العفيفة و العارفة
بيان:
ينبغي حمل الفاجرة على غير المشهورة به و التزويج الآخر هو الدائم.
[٩]
٢١٣٥٨- ٩ (التهذيب ٧: ٤٨٥ رقم ١٩٤٩) السراد، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أ يحل أن أتزوجها متعة قال: فقال" رفعت راية"، قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: فقال" نعم، تزوجها متعة".
قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه و أسر إليه شيئا، قال: فدخل قلبي من ذلك شيء، قال: فلقيت مولاه، فقلت له: أي شيء قال لك أبو عبد اللَّه ع قال: فقال لي" ليس هو شيء تكرهه"، فقلت: فأخبرني به، قال:
فقال: إنما قال لي" و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال".
بيان
كن يرفعن الرايات ليعرفن بذلك و يشتهرن فيختلف الناس إليهن،" أصغى" أي مال و التفت و إنما لم يكن عليه في تزويجها شيء إذا حصنها و منعها من الفجور.
[١٠]
٢١٣٥٩- ١٠ (التهذيب ٧: ٤٦١ رقم ١٨٤٥) الحسين، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي و ليست لي بينة، فقال" إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة لم يقبل منه".