الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦١ - باب ما يحرم على الرّجل ممّن نكح ابنه أو أبوه أو جدّه و ما يحلّ له
(الفقيه ٣: ٤٥٢ رقم ٤٥٦٣) البجلي و حفص بن البختري قالوا: سمعنا أبا عبد اللَّه ع يقول عن الرجل تكون له الجارية أ فتحل لابنه قال" ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس".
[٢٠]
٢٠٩٩٣- ٢٠ (الفقيه ٣: ٤٥٢ رقم ٤٥٦٤) قال" و كان لأبي جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما".
بيان
" تقومان عليه" تخدمانه.
[٢١]
٢٠٩٩٤- ٢١ (التهذيب ٧: ٤٦٨ رقم ١٨٧٧) الصفار، عن العبيدي، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه و لا لأبيه قال" الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين".
بيان
هذا الخبر رده في الإستبصار بمخالفته لقوله سبحانهوَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ [١]،و قوله عز و جلوَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ [٢] الغير المقيدين بالدخول، ثم طعن في إسناده ثم أوله تارة بالزنى و أخرى بالجارية فإنها لا تحرم بمجرد الشراء.
[١] . النّساء/ ٢٢.
[٢] . النّساء/ ٢٣.