الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٣ - باب وقت التّزويج
الباب لتغلقه علي [١]، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان، قال: أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر، و قال: إنك تزوجتها في ساعة حارة".
[٦]
٢١٤١٨- ٦ (الكافي ٥: ٥٦٣) علي، عن الاثنين، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سمعته يقول و سئل عن التزويج في شوال فقال" إن النبي ص تزوج عائشة في شوال"، و قال" إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول، و ذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار و المملكات، فكرهوه لذلك لا لغيره".
[٧]
٢١٤١٩- ٧ (التهذيب ٧: ٤٧٥ رقم ١٩٠٥) محمد بن أحمد، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
في التهذيب" ففني الأبكار" و" المملكات" من الأملاك بمعنى التزويج أي قريبات العهد بالتزويج يعني أن الطاعون كان يقع فيهم في شوال.
[٨]
٢١٤٢٠- ٨ (التهذيب ٧: ٤٠٧ رقم ١٦٢٨) ابن عيسى، عن ابن
[١] . قوله «فبادرتني القيّمة معها» الظّاهر إنّ المراد بالقيّمة المرأة التي ترسل مع العروس لتكون معها ليلة الزّفاف و تهديها لما لا تعلم و تأتي بخبرها الى أهل العروس فيعطونها هديّة و يعطيها الزّوج أيضا مهر المرأة، و إنّما سبقت القيّمة الى الباب لتمنعه عليه السلام عن الخروج حتّى لا تصير العروس محرومة من المهر، فقال عليه السلام لها: لك الذي تريدين، أي أعطيك ما تتوقّعينه من المهر و الهديّة. «ش».