الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٥ - باب وقت التّزويج
[٩]
٢١٤٢١- ٩ (الفقيه ٣: ٣٩٤ رقم ٤٣٨٨) محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
قد مر هذا الحديث من الكافي و الفقيه في أبواب آداب السفر من كتاب الحج مع زيادة [١].
[١٠]
٢١٤٢٢- ١٠ (الفقيه ٣: ٣٩٤ رقم ٤٣٨٩) و روي أنه يكره التزويج في محاق الشهر.
- الخبرة يقينا و لا يوجد في جميع الأمكنة و الأزمنة من له خبرة بقيم جميع المتلفات، فإذا كسر رجل جوهرة ثمينة لرجل آخر و هما مسافران في بادية و يفترقان قبل أن يبلغا بلدا فيه جوهري و هكذا إذا أراد رجل الصلاة في سفينة و ليس أراد فيها من يعتبر قوله في القبلة، و الحلّ إنّه يجب في أمثال هذه الموارد التحرّي و الجدّ حتّى يعرف الواقع بحسب الإمكان، و إلّا فهو معذور في هذا المورد بالخصوص و لا يوجب عذر جميع الناس في جميع الموارد ممّا لهم التمكّن، إذ يجب عليهم إحراز الواقع و لا يسقط تكليفهم بعدم قدرة غيرهم. «ش».
[١] . الوافي المجلّد ١٢: ٣٥٤ رقم ١٢٠٩٢.