الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٦ - باب نكاح الذّميّة و المشركة
[١٢]
٢٠٩٤٨- ١٢ (الفقيه ٣: ٤٢٦ رقم ٤٤٧٨) السراد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال" يفرق بينهما و يضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا و نصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهما"، قلت: كيف يضرب النصف قال" يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به".
[١٣]
٢٠٩٤٩- ١٣ (الفقيه ٣: ٤٦٠ رقم ٤٥٨٨) سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يتزوج اليهودية و لا النصرانية على حرة متعة و غير متعة".
[١٤]
٢٠٩٥٠- ١٤ (التهذيب ٧: ٢٩٨ رقم ١٢٤٦) الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم، حلال هو فقال" نعم، قد كان تحت طلحة يهودية".
[١٥]
٢٠٩٥١- ١٥ (التهذيب ٧: ٢٩٨ رقم ١٢٤٧) عنه، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال" لا بأس به، أ ما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد اللَّه يهودية على عهد النبي ص!".
[١٦]
٢٠٩٥٢- ١٦ (التهذيب ٧: ٤٥٩ رقم ١٨٣٥) محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها أسلمي، فتقول: إني لأشتهي الإسلام و أخاف أبي و لكني: أشهد أن لا إله