الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٥ - باب نكاح الذّميّة و المشركة
رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية فقال" إن أهل الكتاب مماليك للإمام، و ذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج".
قلت: فإنه يتزوج عليها أمة قال" لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوج عليها حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية و يهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر، و إن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، و إذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج"، قلت: فإن طلق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله قال" نعم".
[١١]
٢٠٩٤٧- ١١ (الكافي ٧: ٢٤١) علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد (التهذيب ١٠: ١٤٤ رقم ٥٧٢) علي، عن صالح بن السعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة و لم يستأمرها، قال" يفرق بينهما" قلت: فعليه أدب قال" نعم، اثنا عشر سوطا و نصف، ثمن حد الزاني و هو صاغر"، قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال" لا يضرب و لا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الأول".
بيان
في التهذيب أمة مكان ذمية.