الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٣ - باب نكاح الذّميّة و المشركة
قال: سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها الرجل على المسلمة قال" لا، و يتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية".
[٦]
٢٠٩٤٢- ٦ (الكافي ٥: ٣٥٧) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا ع" يا با محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة" قلت: جعلت فداك و ما قولي بين يديك، قال" لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي"، قلت: لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة و لا على غير مسلمة، قال" و لم"، قلت:
لقول اللَّه عز و جلوَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ [١]، قال" فما تقول في هذه الآية وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [٢]، قلت: فقولهوَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ نسخت هذه الآية [٣]، فتبسم ثم سكت [٤].
[٧]
٢٠٩٤٣- ٧ (الكافي ٥: ٣٥٨) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد ابن عمر، عن درست، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع
[١] . البقرة/ ٢٢١.
[٢] . المائدة/ ٥.
[٣] . قوله «نسخت هذه الآية» النسخ مشكل لأنّ آية التحليل في سورة المائدة نزلت بعد آية التحريم، و يمكن أن يخدش في سند الرواية و يوجّه الآيتان بأنّ المشركات و الكوافر هنا غير أهل الكتاب، و يخصّ تحليل أهل الكتاب بالاستمرار و بالمتعة و ملك اليمين إذ ليس في الآية الكريمة ما يدلّ على التعميم بكل وجه، و نقل عن ابن أبي عقيل جواز نكاح الكتابيّة دائما و قوّاه صاحب الجواهر. «ش».
[٤] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٧ رقم ١٢٣٤ بهذا السند أيضا.