الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٦ - باب إثبات المتعة و ثوابها
يقول: متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه ص أنا محرمهما و معاقب عليهما: متعة الحج، و متعة النساء.
و أخرى بقوله: ثلاث كن على عهد رسول اللَّه ص أنا محرمهن و معاقب عليهن: متعة الحج، و متعة النساء، و حي على خير العمل في الأذان.
و تمكن نهيه من قلوب الناس لندبت الناس عليها و رغبتهم فيها، فاستغنوا بها عن الزنى فما زنى منهم إلا قليل.
قال محمد بن إدريس الحلي في سرائره: هو بالشين و الفاء مقصورا أي قليل قال، و بعضهم يصحفها بالقاف و الياء المشددة و الأول هو الصحيح، انتهى كلامه.
و قال في النهاية في حديث ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللَّه بها أمة محمد ص لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى. إلا شفى أي إلا قليل من الناس، من قولهم غابت الشمس إلا شفى أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها.
و قال الأزهري: أي أن يشفي أي يشرف على الزنى و لا يواقعه فأقام الاسم و هو الشفي مقام المصدر الحقيقي و هو الإشفاء على الشيء.
[٣]
٢١٣٢٧- ٣ (الكافي ٥: ٤٤٩) الثلاثة، عمن ذكره، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إنما نزلتفَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ إلى أجل مسمىفَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [١]"..
بيان
هذا مما رواه العامة أيضا عن ابن عباس و ابن جبير و أبي بن كعب و ابن
[١] . النّساء/ ٢٤.