الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٩ - باب باب تحليل المطلّقة لزوجها
غَيْرَهُ [١]، و قال" هو أحد الأزواج".
[٧]
٢١٢٤٣- ٧ (الكافي ٦: ٧٦) العدة، عن سهل، عن ابن أسباط، عن علي ابن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا ع: رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال" لا، حتى يبلغ"، فكتبت إليه: ما حد البلوغ فقال" ما أوجب على المؤمنين الحدود" [٢].
[٨]
٢١٢٤٤- ٨ (الكافي ٥: ٤٢٥) سهل، عن أحمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم تزوج رجلا [آخر] و لا يدخل بها، قال" لا، حتى يذوق عسيلتها".
بيان
قال ابن الأثير فيه: إنه قال لامرأة رفاعة القريظي حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك، شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا، و إنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، و قيل على إعطائها معنى النطفة، و قيل العسل في الأصل يذكر و يؤنث، فمن صغره مؤنثا قال عسيلة كقويسة و شميسة، و إنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل.
[١] . البقرة/ ٢٣٠.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٣٣ رقم ١٠٠ بهذا السند أيضا.