الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٨ - باب باب تحليل المطلّقة لزوجها
من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها [١] و المتعة ليس فيها طلاق".
[٤]
٢١٢٤٠- ٤ (التهذيب ٨: ٣٣ رقم ١٠٢) عنه، عن ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها الأول قال" لا، حتى تدخل فيما خرجت منه".
[٥]
٢١٢٤١- ٥ (التهذيب ٨: ٣٣ رقم ١٠١) ابن محبوب، عن الفطحية قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة، ثم تزوجت متعة، هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك قال" لا، حتى تزوج ثباتا".
بيان
قوله" بعد ذلك" أي بعد تزويجه إياها مرة أخرى، و إيقاعه التطليقة الثالثة إن أراد نكاحها، و تزوج إما بحذف إحدى التاءين أو على البناء للمفعول و ثباتا بالمثلثة ثم الموحدة ثم المثناة الفوقية، و في بعض النسخ بتاتا بالموحدة ثم بالمثناتين الفوقيتين من البت بمعنى اللزوم و المعنيان متقاربان.
[٦]
٢١٢٤٢- ٦ (الكافي ٥: ٤٢٥) سهل، عن البزنطي، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طلق امرأته طلاقا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق قال" نعم، لقول اللَّه جل و عز في كتابهحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً
[١] . البقرة/ ٢٣٠.