الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣ - باب الحرّ يتزوّج الأمة
[١٥]
٢٠٩٦٩- ١٥ (التهذيب ٧: ٣٤٤ رقم ١٤٠٩) عنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن ع قال" لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، و يجوز نكاح الحرة على الأمة، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان و للأمة يوم".
[١٦]
٢٠٩٧٠- ١٦ (التهذيب ٧: ٣٤٥ رقم ١٤١٣) الحسين، عن علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال" سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة و لم يعلمها بأن له امرأة وليدة، فقال" إن شاءت الحرة أقامت، و إن شاءت لم تقم"، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به قال" نعم، بما استحل من فرجها".
بيان
" الوليدة" الأمة.
[١٧]
٢٠٩٧١- ١٧ (الفقيه ٣: ٤٢١ رقم ٤٤٦٤ التهذيب ٧: ٣٤٥ رقم (١٤١٤) السراد، عن الخراز، عن الحذاء، عن أبي جعفر ع قال: إنه سئل عن رجل تزوج امرأة حرة و أمتين مملوكتين في عقد واحد، قال" أما الحرة فنكاحها جائز و إن كان سمى لها مهرا فهو لها، و أما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه و بينهما".
[١٨]
٢٠٩٧٢- ١٨ (التهذيب ٧: ٣٤٤ رقم ١٤١١) البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد اللَّه بن حماد، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها، قال" يفرق بينهما"، قلت: عليه أدب قال