الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٤ - باب عدد ما أحلّ اللّه سبحانه للمماليك من النّساء
[١٣]
٢١٢٧٩- ١٣ (التهذيب ٨: ٢١١ رقم ٧٥١) عنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين".
[١٤]
٢١٢٨٠- ١٤ (التهذيب ٨: ٢١١ رقم ٧٤٩) عنه، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن ع عن المملوك كم يحل له من النساء قال: فقال" لا يحل له إلا ثنتين و يتسرى بما شاء إذا أذن له مولاه".
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الحرائر دون الإماء.
[١٥]
٢١٢٨١- ١٥ (التهذيب ٨: ٢١١ رقم ٧٥٣) الحسين، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد".
[١٦]
٢١٢٨٢- ١٦ (الفقيه ٣: ٤٢٩ رقم ٤٤٨٧) سأل حماد بن عيسى أبا عبد اللَّه ع فقال له: كم يتزوج العبد قال" قال أبي ع:
قال علي ع: لا يزيد على امرأتين".
[١٧]
٢١٢٨٣- ١٧ (الفقيه ٣: ٤٢٩ رقم ٤٤٨٨) و في حديث آخر" يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين و حرة".