الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٤ - باب الجمع بين الأختين
(التهذيب ٧: ٢٨٧ ذيل رقم ١٢٠٩) الحسين قال:
قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ع: جعلت فداك، الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها فكتب" لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها".
بيان
جوز في الإستبصار تخصيص هذا الخبر بالمتعة بعد أن طعن فيه بأنه ليس كل ما يوجد في الكتب صحيحا.
[١٤]
٢١٠٧٠- ١٤ (التهذيب ٧: ٢٨٨ رقم ١٢١١) ابن محبوب، عن أبي عبد اللَّه البرقي، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا بأس بالرجل أن يتمتع بأختين".
بيان
حمله في التهذيبين على حالتين واحدة بعد أخرى دون الجمع، و هو حسن.
[١٥]
٢١٠٧١- ١٥ (الكافي ٥: ٤٣٣) محمد، عن أحمد، عن السراد (التهذيب ٧: ٢٩٠ رقم ١٢١٩) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن السراد، عن (الفقيه ٣: ٤٤٨ رقم ٤٥٥٢) ابن رئاب، عن الحلبي،