الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٦ - باب الجمع بين الأختين
عن عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه".
[١٩]
٢١٠٧٥- ١٩ (التهذيب ٧: ٢٨٨ رقم ١٢١٣) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن ابن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى، قال" يعتزل هذه و يطأ الأخرى" قال: قلت: فإنه ينبعث نفسه للأولى، قال" لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه".
[٢٠]
٢١٠٧٦- ٢٠ (التهذيب ٧: ٢٨٨ رقم ١٢١٤) ابن عيسى، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه قال: سألت أبا إبراهيم ع عن أختين مملوكتين و جمعهما، قال" مستقيم و لا أحبه لك" قال: و سألته عن الأم و البنت المملوكتين، قال" هو أشدهما و لا أحبه لك".
بيان
حمله في التهذيبين على الجمع في الملك دون الوطء و علل الكراهة بأنه ربما تشوفت نفسه إلى وطئهما فيفعل ذلك فيصير مأثوما.
أقول: الأظهر حمله على التقية كما يدل عليه الخبر الآتي إذ لم يثبت كراهة الجمع في الملك.
[٢١]
٢١٠٧٧- ٢١ (التهذيب ٧: ٢٨٩ رقم ١٢١٥) البزوفري، عن حميد،