الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٥ - باب الجمع بين الأختين
عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال" إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى، و إن وطئ الأخرى و هو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا".
[١٦]
٢١٠٧٢- ١٦ (التهذيب ٧: ٢٩١ رقم ١٢٢٠) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الغفار الطائي، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل كانت له أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال" يخرجها من ملكه" قلت: إلى من قال" إلى بعض أهله" قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها قال" حرمتا عليه كلتاهما".
بيان
في التهذيب:" حرمتا" يعني به ما دامتا في ملكه، و أما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت الأخرى.
[١٧]
٢١٠٧٣- ١٧ (التهذيب ٧: ٢٩١ رقم ١٢٢١) البزوفري، عن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل كانت له أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، أ يرجع إلى الأولى فيطؤها قال" إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى".
[١٨]
٢١٠٧٤- ١٨ (التهذيب ٧: ٢٨٨ رقم ١٢١٢) الحسين، عن النضر،