الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٧ - باب ما يحرم على الرّجل ممّن نكح ابنه أو أبوه أو جدّه و ما يحلّ له
(التهذيب ٧: ٤٧٢ رقم ١٨٩٤) البرقي، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين ع قال: سئل عن الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، قال" ما ظهر نكاح امرأة الأب، و ما بطن الزنى".
[٨]
٢٠٩٨١- ٨ (الكافي ٥: ٤١٨) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي قال: سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا عنده عن رجل اشترى جارية و لم يمسها، فأمرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها، فما ترى فيه قال" أثم الغلام و أثمت أمه و لا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها".
قال: و سألته عن رجل يكون له جارية، فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه.
[٩]
٢٠٩٨٢- ٩ (الكافي ٥: ٤١٩) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن [١] (الفقيه ٣: ٤١٨ ذيل رقم ٤٤٥٦) موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع" إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية و هي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و إذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه و لا لأبيه".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٨١ رقم ١١٨٩ بهذا السند أيضا.