الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٨ - باب من يحرّم بالرّضاع
أقول: الأولى أن يحمل الحديث على أن المحرم على أولاد المرضعة إنما هو المرتضع خاصة دون سائر أولاد امه لأنهم لم يرتضعوا من هذا اللبن.
[٢٣]
٢١١٢٨- ٢٣ (التهذيب ٧: ٣٢٣ رقم ١٣٣١) التيملي، عن محمد بن الوليد و العباس [١] بن عامر، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة أرضعتني و أرضعت صبيا معي و لذلك الصبي أخ من أبيه و أمه، فيحل لي أن أتزوج ابنته قال" لا بأس".
[٢٤]
٢١١٢٩- ٢٤ (التهذيب ٧: ٣٢٣ رقم ١٣٣٢) عنه، عن سندي بن ربيع، عن عثمان، عن أبي الحسن ع قال: سألته، قلت له: إن أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت [امرأة أخي] [٢] فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي فقال" لا، انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
[٢٥]
٢١١٣٠- ٢٥ (الفقيه ٣: ٤٨٠ رقم ٤٦٨٦ التهذيب ٧: ٣٢٥ رقم (١٣٤٠) السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه" ان عليا ع أتاه رجل، فقال: إن أمتي أرضعت ولدي و قد أردت بيعها، فقال: خذ بيدها و قل: من يشتري مني أم ولدي".
[٢٦]
٢١١٣١- ٢٦ (التهذيب ٧: ٣٢٥ رقم ١٣٤١) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن إسماعيل الدغشي، عن رجل.
[١] . في التهذيب المطبوع: عن العبّاس بن عامر.
[٢] . أثبتناه في التهذيب.