الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٩ - باب من يحرّم بالرّضاع
من أهل الشام، عن عبد اللَّه بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه و قد أرضعته أم ولد جده، [١] هل تحرم على الغلام أو لا قال" لا".
بيان
قال في التهذيبين: هذا خبر مقطوع الإسناد مرسل، و ما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة الطرق، و لو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم الولد قد أرضعته بغير لبن جده أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم، و لو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب، و إن كان الجد من قبل الأم فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
[١] . قوله «قد أرضعته أمّ ولد جدّه» يصير الغلام بمنزلة الابن لجدّه بعد ما كان حفيده، و الجدّ جدّ لأبيه، فيصير الابن أخا لعمّه و عمّا لبنت عمّه، أمّا إن كان الجدّ امّيّا فيصير الغلام أخا لامّه و خاله و لا تحصل له بالنسبة الى العمّ و بنت العمّ قرابة جديدة، و الكلام مفروض في الجدّ الأبي. «ش».