الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٧ - باب عدد ما أحلّ اللّه سبحانه من متعة النّساء
طلاق، و يعطيها الشيء اليسير و عدتها حيضتان، فإن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما، فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه ع فعرضته عليه فقال" صدق و أقر به"، قال ابن أذينة: و كان زرارة بن أعين يقول هذا و يحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف.
[٨]
٢١٢٩١- ٨ (الكافي ٥: ٤٥٢) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه ع قال: ذكرت له المتعة، أ هي من الأربع فقال" تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات" [١].
[٩]
٢١٢٩٢- ٩ (التهذيب [٢] ٧: ٢٥٩ رقم ١١٢٤) البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال" قال أبو جعفر ع: اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط قال: نعم".
[١٠]
٢١٢٩٣- ١٠ (التهذيب ٧: ٢٥٩ رقم ١١٢٣) عنه، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة، أ يحل له أن يتزوج بأختها متعة قال" لا"، قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر ع" إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء"، قال" لا، هي من الأربع".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٥٨ رقم ١١٢٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . في الأصل الرمز هكذا «يه» يعني من لا يحضره الفقيه، و لم نجده و لكن وجدناه في التهذيب.