الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٦ - باب اختلاف الأب و الجدّ في التّزويج
[٢]
٢١٤٨٧- ٢ (الكافي ٥: ٣٩٥) محمد، عن [١] (التهذيب ٧: ٣٩٠ رقم ١٥٦١) الأربعة، عن أحدهما ع قال" إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه أيضا أن يزوجها"، قلنا: فإن هوى أبوها رجلا و جدها رجلا آخر قال" الجد أولى بنكاحها".
[٣]
٢١٤٨٨- ٣ (التهذيب ٧: ٣٨٥ رقم ١٥٤٧) الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع .. الحديث، و زاد" و لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها".
[٤]
٢١٤٨٩- ٤ (الكافي ٥: ٣٩٥) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن أبي المغراء، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إني ذات يوم عند زياد بن عبيد اللَّه الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال:
أصلح اللَّه الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل قالوا: نكاحه باطل.
قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا با عبد اللَّه فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللَّه ص أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول اللَّه ص: أنت و مالك لأبيك فقالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا و هو و ماله لأبيه و لا يجوز نكاحه عليه قال
[١] . السند في الكافي مثل ما في التهذيب.