الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣١ - باب من له التّزويج بغير وليّ و توكيلها الزّوج في العقد
[١٠]
٢١٤٧٨- ١٠ (الكافي ٥: ٣٩٤) محمد، عن أحمد، عن البزنطي قال:
قال أبو الحسن ع في المرأة البكر" إذنها صماتها، و الثيب أمرها إليها".
[١١]
٢١٤٧٩- ١١ (الكافي ٥: ٣٩٢) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن مملوكة كانت بيني و بين وارث معي فأعتقناها و لها أخ غائب و هي بكر، أ يجوز لي أن أزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها قال" بلى، يجوز ذلك أن تزوجها"، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك قال" نعم".
[١٢]
٢١٤٨٠- ١٢ (الكافي ٥: ٣٩٣) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن (الفقيه ٣: ٣٩٧ رقم ٤٣٩٦) داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يريد أن يزوج أخته قال" يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، و إن أبت لم يزوجها، و إن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، و اليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها" [١].
[١٣]
٢١٤٨١- ١٣ (الكافي ٥: ٣٩٤) محمد، عن أحمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ع: ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٨٦ رقم ١٥٥٠ بهذا السند أيضا.