الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٢
فيعطيها نصفه [١]، و يعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى".
[١٥]
٢١٥٧٦- ١٥ (الكافي ٥: ٣٨٠ و: ٦: ١٠٧) محمد، عن أحمد، عن السراد (التهذيب ٧: ٣٦٦ رقم ١٤٨٤) علي الميثمي، عن السراد، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بالألف التي أصدقها فقال" إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد"، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال" لا مهر لها و ترد عليها خمسمائة درهم و يكون العبد لها".
بيان
و ذلك لأن صداقها إنما كان الألف درهم، و إنما اشترت به العبد فالعبد مالها و عليها أن ترد نصف الصداق بالطلاق.
[١] . قوله «فيعطيها نصفه» يعنى نصف ما صار إليه من غلّة البستان، و هذا يدلّ على صحّة قول ابن الجنيد من أنّ العقد يوجب نصف المهر فقط، و أمّا على المشهور فيجب على الزّوج تسليم جميع الغلّة الى الزّوجة فإنّ جميع البستان صار ملكا للزّوجة بالعقد و غلّته لها جميعا قبل الطلاق، و لكن بعض ما يأتي من الأخبار يخالفه، و احتمل في كشف اللّثام كون الغلّة من زرع زرعه الزّوج أو كان الأشجار غير داخلة في المهر فيكون الغلّة خاصّة بالزّوج و يعطيها نصفه على الندب. «ش».