الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٥
اختلاف في ألفاظه.
[٢٣]
٢١٥٨٤- ٢٣ (الكافي ٦: ١٠٨) محمد، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تزوج امرأة و أمهرها أباها و قيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال" ليس عليها شيء".
[٢٤]
٢١٥٨٥- ٢٤ (الكافي ٦: ١٠٧) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة و جعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن ترد عليه، و إنما لها نصف المهر و أبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، و هو يقول: لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم، فقال" لا ينظر في قوله و لا ترد عليه شيئا".
[٢٥]
٢١٥٨٦- ٢٥ (الكافي ٦: ١٠٨) محمد رفعه، عن (الفقيه ٣: ٤٣١ رقم ٤٤٩٢) إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول ع في رجل تزوج امرأة على عبد و امرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال" إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه".