الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٢ - باب تفويض المهر و إبهامه و أدناه
علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم ع عن رجل زوج ابنته ابن أخيه فأمهرها بيتا و خادما ثم مات الرجل، قال" يؤخذ المهر من وسط المال".
قال: قلت: فالبيت و الخادم قال" وسطا من البيوت، [١] و الخادم وسطا من الخدم"، قلت: ثلاثين أربعين دينارا و البيت نحو ذلك فقال" هذا سبعين ثمانين دينارا مائة [٢] نحو ذلك".
[٩]
٢١٥٤٢- ٩ (الكافي ٥: ٣٨١) محمد، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يتزوج بعاجل و آجل، قال" الآجل إلى موت و فرقة".
[١٠]
٢١٥٤٣- ١٠ (الكافي ٥: ٣٨١) القميان، عن صفوان (التهذيب ٧: ٣٦٣ رقم ١٤٧١) محمد بن أحمد، عن النخعي، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في رجل أسر صداقا و أعلن أكثر منه، قال" هو الذي أسر و كان عليه النكاح".
[١١]
٢١٥٤٤- ١١ (الكافي ٥: ٣٨٢) القميان، عن صفوان
[١] . قوله «قال وسطا من البيوت» غير معمول عند الأكثر لجهالة المهر و إحدى الروايتين مرسلة و الأخرى عن البطائني و هو ضعيف.
[٢] . هكذا في الأصل، و لكن في الكافي المطبوع [أ] و مائة بدل مائة.