الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٧ - باب من يحرّم بالرّضاع
بيان:
" ذلك" أي الرضاع،" عدة" يعني بها العدة المحرمة، يعني بلغ كل واحد العدد الذي يوجب الحرمة.
[٢١]
٢١١٢٦- ٢١ (التهذيب ٧: ٣٢١ رقم ١٣٢٥) الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها و إن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، و إذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده و إن كان من غير المرأة التي أرضعته".
[٢٢]
٢١١٢٧- ٢٢ (التهذيب ٧: ٣٢٢ رقم ١٣٢٦) محمد بن أحمد، عن أبي عبد اللَّه البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح [١]، عن بسطام، عن أبي الحسن ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه".
بيان
قال في التهذيبين: المعنى فيه أنه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الأم من جهة الرضاع لأن من يكون كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر و ما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم، و جوز في الإستبصار حمله على التقية لأن في الفقهاء من لا يعدي التحريم المرتضعين.
[١] . في الاستبصار: عن عليّ بن عبد الملك عن بكّار بن الجرّاح، و في الوسائل الجديد ج ٢٠ ص ٣٩٢: عن عليّ بن عبد الملك بن بكّار الجرّاح.