فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة - الفيروز آبادي، السيد مرتضى - الصفحة ٣١٧ - فى رجوع عمر إلى على (ع)
وذكره ابن الأثير أيضا فى أسد الغابة ( ج ٤ ص ٢٢ ) وابن حجر أيضا فى إصابته ( ج ٤ القسم ١ ص ٢٧٠ ) وفى تهذيب التهذيب ( ج ٧ ص ٣٢٧ ) وذكره ابن عبد البر أيضا فى استيعابه ( ج ٢ ص ٤٦١ ) ، والمتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٥ ص ٢٤١ ) قال : أخرجه ابن سعد والمروزى فى العلم.
[شرح معانى الآثار للطحاوى ج ٢ فى كتاب القضاء ص ٢٩٤] روى بسنده عن سماك عن مولى لبنى مخزومة قال : وقع رجلان على جارية فى طهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما هو فأتيا عمر يختصمان فى الولد فقال عمر : ما أدرى كيف أقضى فى هذا فأتيا عليا فقال : هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقى منكما ، قال الطحاوى : وبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ( انتهى ) وروى أيضا فى باب القبلة للصائم بسنده عن أبى حيان التيمى عن أبيه قال : سأل عمر بن الخطاب على بن أبى طالب عليه السلام عن قبلة الصائم ، فقال على عليه السلام : يتقى اللّه ولا يعود ، فقال عمر : إن كانت هذه قريبة من هذه.
[شرح معانى الآثار أيضا ج ٢ فى كتاب الحدود ص ٨٨] روى بسنده عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على عليه السلام قال : شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبى سفيان وقالوا : هى حلال وتأولوا ( لَيْسَ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِيمٰا طَعِمُوا ) الآية فكتب فيهم إلى عمر فكتب عمر أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا : يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على اللّه وشرعوا فى دينهم ما لم يأذن به اللّه فاضرب أعناقهم ، وعلىّ عليه السلام ساكت فقال : ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال : أرى أن تستتيبهم فان تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر ، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فانهم قد كذبوا على اللّه وشرعوا فى دينهم ما لم يأذن به اللّه فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين ( اقول ) وذكره العسقلانى ايضا فى فتح البارى ج ١٥ ص ٧٤ وقال اخرجه ابن ابى شيبه ( وذكره ) السيوطى أيضا فى الدر المنثور فى ذيل تفسير