فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة - الفيروز آبادي، السيد مرتضى - الصفحة ٣٠١ - فى شىء من قضاء على (ع)
بطريق آخر وقال فيه : فقال النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم : ما أعلم فيها إلا ما قال علىّ ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ( وفى ج ٤ ص ٩٦ ) بطريق ثالث ورواه أحمد بن حنبل أيضا ( ج ٤ ص ٣٧٣ وفى ص ٣٧٤ ) بطريقين آخرين وأبو داود الطيالسى أيضا فى مسنده ( ج ١ ص ٢٦ ) ، والبيهقى أيضا فى سننه ( ج ١٠ ص ٢٦٦ وفى ص ٢٦٧ ) بطريق آخر ، والطحاوى أيضا فى مشكل الآثار ( ج ١ ص ٣٢٠ ) بطريقين ، وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٣ ص ١٨١ ) وقال : أخرجه البيهقى فى شعب الأيمان وابن أبى شيبة ، وذكره المحب الطبرى أيضا فى الرياض النضرة ( ج ٢ ص ٢٠٠ ) وقال : أخرجه أحمد فى المناقب.
[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٧٧] روى بسندين عن حنش عن على عليه السلام قال : بعثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد ، فبيناهم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم ، فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا ، فأتاهم على عليه السلام فقال : تريدون أن تقاتلوا ورسول اللّه صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم حىّ ، أنا أقضى بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا أحجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم فيكون هو الذى يقضى بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له ، إجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ، فللأول الربع لأنه هلك من فوقه ، وللثانى ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، فأبوا أن يرضوا ، فأتوا النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم وهو عند مقام ابراهيم فقصوا عليه القصة فقال : إنى أقضى بكم واحتبى ، فقال رجل من القوم : إن عليا قضى فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول اللّه صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم ، ( أقول ) ورواه أيضا فى ( ج ١ ص ١٢٨ وص ١٥٢ ) ، ورواه أبو داود