فضائل الخمسة من الصحّاح الستّة - الفيروز آبادي، السيد مرتضى - الصفحة ٣٠٣ - فى شىء من قضاء على (ع)
أكل منها ثمانية ، ويبقى له سبعة وأكل لك واحدة من تسعة ، فلك واحد بواحدك ، وله سبعة بسبعته ، فقال له الرجل : رضيت الآن ، ( أقول ) وذكره المتقى أيضا فى كنز العمال ( ج ٣ ص ١٨٠ ) وقال : أخرجه الحافظ جمال الدين المزنى فى تهذيبه ، وذكره المحب الطبرى أيضا فى الرياض النضرة ( ج ٢ ص ١٩٩ ) وقال : أخرجه القلعى ، وذكره ابن حجر أيضا فى صواعقه ( ص ٧٧ ).
[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٥ ص ٥٨] روى بسنده عن معاوية ابن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعام ١ وهو محرم فكسر بيضها فانطلق إلى على عليه السلام فسأله عن ذلك ، فقال له على عليه السّلام : عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة ، فانطلق إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم فذكر ذلك له ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم : قد قال علىّ بما سمعت ولكن هلم إلى الرخصة ، عليك بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين.
[كنز العمال ج ٣ ص ٥٣] قال : عن ابن عباس قال : قال على عليه السّلام فى بيض النعام يصيبه المحرم : تحمل الفحل على إبلك فاذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت : هذا هدي ، وليس عليك ضمانها ، فما صلح من ذلك صلح ، وما فسد فليس عليك كالبيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد فتعجب معاوية من قضاء على عليه السلام ( الحديث ) قال : أخرجه مسدد.
[الصواعق المحرقة لابن حجر ص ٧٣] قال : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم كان جالسا مع جماعة من أصحابه فجاءه خصمان فقال
[١] أدحي : بضم الهمزة ، وتكسر أيضا ثم الدال المهملة الساكنة بعدها الحاء المهملة ثم الياء المشددة ، موضع النعامة الذى تفرخ فيه.